كتب : احمد عبدالحليم
حظر قانون على المعاهد العالية الخاصة أن تقوم بإغلاق أبوابها أو الامتناع عن أداء رسالتها إلا بموافقة الوزارة وبشرط أن يقدم صاحب المعهد طلبا بذلك قبل ستة أشهر على الأقل من بدء العام الدراسى الذي يزمع إغلاق المعهد فيه.
ويكون إغلاق المعهد في هذه الحالة بإنهاء الدراسة في صف دراسى واحد في كل عام ابتداء من الصف الأول في المعهد.
وكل معهد يفتح بغير ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون يغلق إداريا بقرار من وزير التعليم العالي فإذا أعاد صاحب المعهد فتحه قبل الحصول على الترخيص المشار إليه يعاقب بغرامة قدرها خمسمائة جنيه مع مصادرة مشتملات المعهد لصالح صندوق دعم المعاهد العالية الخاصة.
ولا يجوز لصاحب المعهد نقل ملكيته للغير أو تغيير أو مخالفة أى بيان من البيانات التي صدر الترخيص بإنشاء المعهد على أساسها إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي بذلك من وزارة التعليم العالي.
ويجب أن يتضمن طلب الترخيص بالنقل أو بالتغيير بيان سببه فإذا كان متعلقا بموقع المعهد وجب ذكر بيان الموقع الجديد ومشتملاته ويرفق بالطلب الرسومات الهندسية التفصيلية.
وعلى الوزارة أن تبلغ صاحب المعهد بخطاب موصى عليه بعلم الوصول قرارها في شأن هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تسلمه.